اضغط «احفظ PDF» ثم اختر حفظ كملف PDF من نافذة الطباعة
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن

الصائم يُدْعَى إلى وليمة

السؤالكنت صائماً يوماً من الأيام البيض، فصادف أنْ أقام جارٌ لنا دعوة طعام فدعاني مع مجموعة من الجيران، فتحيّرتُ؛ هل ألبّي الدعوة أم لا؟ وإذا ذهبتُ إلى دعوته؛ هل أقطع صيامي وآكل معهم لأجامله؟ أم أبقَى صائماً وأخبره بصيامي وأعتذر له ؟. وحين ذكرت ذلك لامني بعضهم على عدم تلبيتي للدعوة، ولامني آخرون أني لم أقطع صيامي لأجامل جارنا، وعذرني بعضهم وقال: طالما كنت صائماً فحافظ على صيامك. فأرجو أن تفيدونا ماذا يفعل من وقع له مثل هذا، جزاكم الله خيراً.

المسألة فيها حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون من دُعِيَ إلى وليمة أو دعوة طعام ، صائماً صياماً واجباً، كقضاء رمضان، وصيام كفارة، وصيام نذر، ففي هذه الحالة لم يختلف الفقهاء أنه لا يجوز للصائم صياماً واجباً أن يقطع صيامه ويفطر مع الناس، لأنّ إجابة الدعوة مندوبة مستحبة، وصيامه صيام واجبٌ، والواجب لا يُترك لمستحب.

ثم اختلفوا بعد ذلك؛ هل يلبّي دعوة الداعي ويذهب إلى مكان الوليمة دون أن يأكل معهم، ويخبر صاحب الدعوة أنه صائم ويعتذر له ويدعو له؟! وعامة الفقهاء يرون أن يجيب ويلبّي، ولكن عند بعضهم ذلك واجبٌ عليه، وعند الآخرين مندوبٌ وليس بواجب، وبعضهم فرّق بين دعوة وليمة العرس وبين غيرها.

أ ـ فذهب الحنابلة إلى أنه واجبٌ عليه أن يلبّي دعوته ويجيب، قال في المغني: «إنْ كان المدعو صائماً صوماً واجباً؛ أجاب ولم يفطر؛ لأنّ الفطر غير جائز؛ فإنّ الصوم واجب، والأكل غير واجب<(1). وهو ما ذهب إليه الظاهرية(2).

ودليلهم حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «إذا دُعِيَ أحدًكم فليُجبْ، فإن كان صائماً فليصل، وإن كان مفطراً فليطعم»(3). فحملوا الأمر ” فليجب” على الوجوب، والصيام على الصوم الواجب.

ب ـ وذهب الشافعية إلى وجوب إجابة الدعوة في الوليمة ( وليمة العرس) دون غيرها، قال الشيرازي في المهذب: « ومن دُعي إلى وليمة وجب عليه الإجابة<(4). مستدلاً بحديث ابن عمر رضي الله عنهما :«إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها<(5). مع أنهم اختلفوا في أمره ﷺ ( فلياتها) فحمله بعضهم على الوجوب العيني، وبعضهم على الوجوب الكفائي، وبعضهم على الندب(6).

ب ـ ويرى المالكية ومن وافقهم إلى أنّه سنة، ولا يجب عليه أن يجيب الدعوة ويلبي الداعي، وقد حملوا الأمر في الأحاديث الآمرة بإجابة الدعوة على السنية وإنْ كانت إجابة دعوة العرس آكد، وذكر ابن عبد البر في التمهيد أن إجابة الدعوة واجبٌ وجوب سنة لا وجوب فرض(7).

وعلى كلِّ حالٍ؛ فإنّ ظاهر ما عليه الفقهاء أنّ من دُعِيَ إلى دعوة طعام سواء أكانت وليمة عرس أو غيرها (8)، أن يجيب الدعوة ولو كان صائماً صياماً واجباً، فيحضر الدعوة إنْ لم تكن فيها منكرات، فيكون قد التزم أمر نبيه ﷺ بإجابة الدعوة، وطيّب خاطر أخيه، وجبر قلبه، وأكرم داعيه، وكل ذلك من أدب الأخوة والجوار، ثم يدعو لصاحب الدعوة بالبركة والخير وينصرف دون أن يفطر. وبهذا يكون قد جمع بين الخيرين، وأخذ بالحسنيين.

أما الحالة الثانية: وهي أن يكون من دُعي إلى وليمة أو دعوة صائماً صيام تطوع لا فرض، فهذا إجابة الدعوة في حقه آكد، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: « إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك »(9).. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبي ﷺ قال: « إذا دُعيتم إلى كراع فأجيبوا »(10). وحديث نافع رحمه الله قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله ﷺ: « أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها ». قال نافع: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم(11).

أما حكمه إذا لبّى الدعوة وحضرها هل يفطر ليأكل فيها؛ ويقطع صيامه؛ فإن الفقهاء لم يختلفوا في عدم وجوب الأكل للصائم المتطوع، كما نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال: « أما الصائم فلا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل<(12)

أما جواز ذلك أو استحبابه فقد ذهب الفقهاء إلى الأقوال الآتية:

القول الأول: جواز الفطر لإجابة الدعوة وعذر الضيافة، وهو قول أبي عبدالله الرازي الحنفي وغيره من الحنفية، وقد جاء في تحفة الملوك في مبيحات الفطر في النوافل: « ويباح الفطر في التطوع بعذر الضيافة ونحوها» (13). واستدلوا بأن المتطوع بالصيام جاز له الفطر بغير عذر، فإن كان الفطر جائزاً له فلإجابة الدعوة من باب أَوْلَى، وذلك لحديث أم هانئ أنّ رسول الله ﷺ دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله! أما إني كنت صائمة! فقال رسول الله ﷺ: ( الصائم المتطوع أمير نفسه ـ وفي رواية: أمين نفسه ـ إنْ شاء صام وإن شاء أفطر)(14).

وقد قيّد الحنفية جواز الفطر في الدعوة بأسباب أهمها:

1ـ إذا كانت الدعوة قبل الزوال، أما بعد الزوال فلا يفطر.

2ـ إذا كان صاحب الدعوة يتأذّى ، يفطر، وإن كان يرضى بمجرد حضوره ولا يتأذى بترك الأكل لا يفطر، بشرط أن تكون الدعوة قبل الزوال.

3ـ إذا كانت الدعوة من أحد الأبوين لحق الوالدين لأن في ترك الإفطار عقوق الوالدين أو أحدهما، ولو كانت الدعوة بعد الزوال.

القول الثاني: استحباب الفطر للصائم تطوعاً لأنه يدخل السرور على من دعاه، وهو قول الحنابلة وأكثر الشافعية،

قال في الكافي: « إذا دعي الصائم لم تسقط الإجابة، فإذا حضر وكان الصوم واجباً لم يفطر، وإن كان تطوعاً استُحب له الفطر، ليسر أخاه ويجبر قلبه»(15). وذكر المرداوي أنه الصحيح من المذهب. وعلل الاستحباب في المغني بأن له الخروج من الصوم، فإذا كان في الأكل إجابة أخيه المسلم وإدخال السرور على قلبه، كان أولَى(16).

وقال الشيرازي في المهذب: « وإنْ كان تطوعاً فالمستحب أن يفطر لأنه يدخل السرور على من دعاه». ونسب الحافظ ابن حجر الاستحباب لأكثر الشافعية إنْ كان يشق على صاحب الطعام صومه وعدم أكله، وبذلك أيضاً قيّد النووي الاستحباب في شرحه لعبارة المهذب، مع أنّ الروياني وابن الفراء من الشافعية أطلقا استحباب الفطر لإجابة الدعوة(17). ونَصُّ الإمام الشافعي رحمه الله يؤيّد الاستحباب، وقد نقل البيهقي نصه أنه قال: « إن كان المدعو صائماً أجاب وبارك وانصرف، ولم يحتم عليه أن يأكل، وأحبُّ إلـيَّ لو فعل إن كان صومه غير واجب، إلا أن يأذن له رب الوليمة»اهـ (18).

ومن اللطائف في ذلك؛ ما ذُكر عن معروف الكرخي رحمه الله أنه أصبح صائماً، فمرّ بسقَّاء يقول: ” رحم الله من يشرب” فتقدَّم فشرب، فقيل له: ألم تك صائماً؟ فقال: بلى! ولكنِّي رجوت دعاءه ” (19).

القول الثالث: عدم استحباب الفطر للصائم تطوعاً ، بل المستحب أن يحضر الدعوة ويدعو لصاحب الدعوة بالبركة والخير ويبقى صائماً، وهو قول المالكية(20) وأبي حنيفة (21)، واستدلوا بالجمع بين حديث مسلم وغيره: « إذا دُعيَ أحدكم فليجب، فإنْ كان صائماً فليصلِّ، وإن كان مفطراً فليطعم »(22). وحديث: « إذا دُعِي أحدكم فليُجِبْ، فإن شاء طعم وإن شاء ترك»(23).

وهذا هو الراجح، للأسباب الآتية:

1ـ أنّ مالكاً جمع بين الأحاديث، والآخرون اختاروا ورجّحوا، والجمع أَوْلَى من غيره، لأن فيه إعمالاً للأدلة، وذاك فيه إبطال لبعضها.

2ـ أنّه لا خلاف بين الفقهاء في عدم وجوب الأكل للصائم إذا دُعيَ، مع الخلاف بينهم في لزوم التطوع بالشروع، وقد ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن المندوبات تلزم بالشروع(24)، فمن دخل في صيام تطوع فقد لزمه الإتمام، ولا يجوز له أن يفطر إلا لعذر. فالأكل ليس بواجب عند الجميع، بينما الصوم وجب بالشروع عند بعضهم، فكان أولى بالرعاية.

3ـ أنّ النصوص صريحة في إرشادها لمن كان صائماً وأجاب الدعوة ماذا يفعل، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق أن النبي ﷺ أمر الصائم بالدعاء لصاحب الدعوة ولم يأمره بالفطر، فقال ﷺ:« إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائماً فليصلّ وإن كان مفطراً فليطعم ».. وفي حديث عبد الله رضي الله عنه لم يأمره بالأكل وأمره بالدعاء فقال ﷺ: ( إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ، وَإنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا بِالْبَرَكَةِ)(25).

أما خبر إبراهيم بن عبيد قال: صنع أبو سعيد الخدري رضي الله عنه طعاماً فدعا النبي ﷺ وأصحابه فقال رجل من القوم: إني صائم، فقال له رسول الله ﷺ: ( صنع لك أخوك وتكلف لك أخوك أفطر وصم يوماً مكانه )(26). فلا يقوى لمعارضة حديث أبي هريرة الذي في الصحيح، إذ هو مرسل كما أن في سنده محمد بن أبي حميد وهو ضعيف لا يحتج به، بينما حديث أبي هريرة صحيح مسند.

4ـ أنّ حال سلفنا الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم يؤكّد أن الصائم ـ ولو كان صيامه تطوعاً ـ الأَوْلَى له أن يحضر ويشارك ويبارك لهم الدعوة ويدعو لهم ثم ينصرف من غير أن يقطع صومه ويفطر لإجابة الدعوة..

1ـ عن ابن سيرين أن أباه دعا نفراً من أصحاب النبي ﷺ فأتاه فيهم أبي ابن كعب رضي الله عنه وأحسبه قال فبارك وانصرف.

2ـ وعن عبد الله بن أبي يزيد قال: دعا أبي عبدَ الله بنَ عمر رضي الله عنهما فأتاه، فجلس، ووُضع الطعام، فمدَّ عبد الله بن عمر يده وقال: خذوا بسم الله، وقبض عبد الله يده وقال: إني صائم(27).

3ـ وعن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أجاب عبدَ المغيرة وهو صائم فقال: « إني صائم، ولكني أحببت أن أجيب الداعي فأدعو بالبركة» (28).

4ـ وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: « إذا عرض على أحدكم الطعام وهو صائم فليقل : إني صائم » (29).

5ـ وأجاب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الدعوة فدعا ولم يأكل(30).

فكان حال هؤلاء الأخيار من سلفنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم جميعاً أنْ لا يفطر الصائم لإجابة الدعوة، بل يحضر ويدعو ويطيّب الخواطر ثم ينصرف محافظاً على صيامه، فبان أنّ إتمام الصوم له أَوْلَـى. والحمد لله رب العالمين.

الحواشي

  1. المغني لابن قدامة ، ج7 ص 279المسألة 5670وراجع: المبدع في شرح المقنع لابن مفلح، ج6 ص 234، والإنصاف للمرداوي، ج8 ص 322.
  2. المحلى بالآثار لابن حزم، ج4 ص 456، المسألة 808، وراجع: الاستذكار لابن عبد البر ج5 ص 470، شرح ابن بطال للبخاري ج13 ص 285.
  3. أخرجه مسلم باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، برقم 3593، وأبو داود باب في الصائم يدعى إلى وليمة برقم 2462، وأحمد في المسند برقم 10593.
  4. المهذب للشيرازي بشرح المجموع ج18 ص 79.
  5. أخرجه مالك في الموطأ برقم 1137، وأحمد في المسند برقم 4712، والبخاري في صحيحه برقم 5173.
  6. انظر: المجموع شرح المهذب، للنووي، ج18 ص 80-81 .
  7. راجع: التمهيد لابن عبد البر ج1 ص 275، شرح ابن بطال لصحيح مسلم، ج7 ص 288، مدونة الفقه المالكي وأدلته للغرياني، ج2 ص 590- 593. البيان والتحصيل لابن رشد الجد، ج4 ص 308، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل ج4 ص 5 .
  8. وقد نقل ابن بطال إجماع العلماء على وجوب إجابة الوليمة على خصوصها مع اختلافهم في غيرها، انظر: شرح ابن بطال لصحيح البخاري ج7 ص 287.
  9. أخرجه مسلم في صحيحه برقم 3591.
  10. صحيح مسلم برقم 3590. والكراع: مستدق الساق من الغنم والبقر العاري من اللحم.
  11. مسلم في صحيحه برقم 3589.
  12. شرح النووي لصحيح مسلم ، ج5 ص 153والمجموع شرح المهذب ج18 ص 87..
  13. تحفة الملوك لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي الحنفي، ج1 ص 151.
  14. أخرجه أحمد في مسنده برقم 26937، واللفظ له، والترمذي في سننه برقم 732، والدارقطني في سننه برقم 2222، والبيهقي في السنن الكبرى برقم 8607، وصحّح الشيخ الألباني إسناد الترمذي، ج3 ص 109مع أن الترمذي قال: حديث أم هانئ في إسناده مقال والعمل عليه عند بعض أهل العلم. وضعّف شعيب الأرناؤوط خبر أحمد وقال: إسناده ضعيف لجهالة جعدة، وهو ابن ابن أم هانئ، المسند ج6 ص 341.
  15. الكافي في فقه الإمام أحمد ج3 ص 79.
  16. الإنصاف للمرداوي ج8 ص 322، المغني لابن قدامة ج7 ص 279، المبدع شرح المقنع ج6 ص 234.
  17. انظر: المهذب بشرح المجموع ج18 ص 86 – 87، فتح الباري لابن حجر ج9 ص 247، الحاوي الكبير للماوردي ج3 ص 469.
  18. معرفة الآثار والسنن للبيهقي ، ج10 ص 251، برقم 4571.
  19. الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري، في ترجمة معروف بن فيروز الكرخي، ص 9، والآداب الشرعية لابن مفلح، ج2 ص 355 – 356.
  20. راجع: البيان والتحصيل لابن رشد الجد، ج4 ص 308، مواهب الجليل للحطاب الرعيني ج4 ص5، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ج2 ص 500،
  21. انظر: العناية شرح الهداية ، البابرتي ج3 ص 329.
  22. سبق تخريجه في أول هذا السؤال.
  23. أخرجه أحمد في المسند برقم 15256، وصححه الأرناؤوط على شرط مسلم.
  24. راجع: البحر المحيط للزركشي ج1 ص 281-282،
  25. أخرجه النسائي في سننه برقم 10059.
  26. أخرجه الدارقطني في السنن برقم 2239، وقال عقبه: مرسل، اما محمد بن أبي حميد فقد قال فيه البخاري ( الضعفاء ص 119 برقم 330): منكر الحديث، والعقيلي في (الضعفاء 1/308 برقم 377): منكر الحديث، وقال الإمام أحمد: أحاديثه أحاديث مناكير (الضعفاء للعقيلي برقم 1613)، وذكره أبو زرعة في الضعفاء، والدارقطني في الضعفاء والمتروكون، رقم 480، وقال ابن الجوزي في: الضعفاء والمتروكين (3 / 54): ” قال يحيى: ليس حديثه بشيء. وقال السعدي: واهي الحديث ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: ضعيف الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن حبان: لا يحتج به. وقال الدارقطني: ضعيف” اهـ .
  27. الخبران في كتاب الأم للشافعي بسنده رحمه الله ج6 ص 196، ومسند الشافعي بترتيب السندي برقم 667، 668.
  28. المغني لابن قدامة ، ج7 ص 279.
  29. شرح ابن بطال لصحيح البخاري ج4 ص 8، المغني ، ج7 ص 279.
  30. شرح ابن بطال لصحيح البخاري، ج7 ص 288.
أ.د. عبدالله الزبير عبدالرحمن
https://azubair.net/fatwa/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%8a%d9%8f%d8%af%d9%92%d8%b9%d9%8e%d9%89-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a9/ — azubair.net