اضغط «احفظ PDF» ثم اختر حفظ كملف PDF من نافذة الطباعة
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن

القطرة للصائم

السؤالمصاب بالتهابات في عينه أو عينيه ، ألزمه الطبيب باستعمال قطرة، فإذا استعملها وجد طعمها وأثرها في حلقه . فما حكمه ؟

القُطر الطبية منها ما يستعمل للعين ، ومنها ما يستعمل للأنف، ومنها ما يستعمل للأذن ، وكلها يمكن أن يجد المستعمل لها طعماً وأثرها في الحلق.

[1] فالقطر التي لا يجد لها المريض طعماً ولا أثراً في حلقه صيامه صحيح ولا يفطر .

[2] والقطر التي استعملت من الليل فوجد أثرها في النهار كذلك لا تفطر ولا شيء عليه .

[3] أما القطر التي تستخدم في النهار ويجد المريض طعمها في الحلق:

فإنها عند المالكية : تفطر .

أما عند الحنفية : فلا تفطر في الأصحّ “لأن الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذي هو خلل في البدن ، والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ ، للاتفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في بطنه أنه لا يفطر”(1) .

وهو الصحيح : لأنه استخدم القطرة للعين أو للأنف أو للأذن من غير قصد للإفطار ولا لإيصالها إلى الحلق فوصل أثرها الحلق من غير قصد كوصول ذبابة إلى الحلق من غير القصد ، فانتفى الفرق ، فأعطي حكمه فلا إفطار بالقطرة كما لا إفطار بالذبابة التي وصلت لحلق من غير قصد.

والله تعالى أعلم ..

الحواشي

  1. للمالكية انظر : الشرح الصغير ، 1/699 . وللحنفية انظر : حـاشية ابن عابدين : 2/98.
أ.د. عبدالله الزبير عبدالرحمن
https://azubair.net/fatwa/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%85/ — azubair.net