من توقع المرض في يوم معين من أيام رمضان ، أو اعتادت المرأة أن تحيض في يوم معين ؛ لا يجوز لهؤلاء الإفطار بمجرد التوقع دون الوقوع، لأن المتوقع للمرض ليس بمريض ، بل هو صحيح ، والصوم فرض على الصحيح، كما أن معتادة الحيض في اليوم المعين لم تحض بعد ، فهي طاهرة غير حائض، والفطر إنما يجوز للحائض .
وعليه فلا يفطر متوقع المرض حتى يتلبسه المرض ، كما أن معتادة الحيض لا يجوز لها الفطر حتى تحيض لأن التوقع لا يكون وقوعاً .
وفيمن أفطر متوقعاً :
قال أكثر المالكية : عليه الكفارة .
وقال ابن عبد الحكم منهم: عليه القضاء دون الكفارة(1). وهو ما نختاره في الفتوى ..
والله تعالى أعلم ..
الصياموأقضية السفرالصياموأقضية السفرالصياموأقضية السفرالصياموأقضية السفر
الصيام
وأقضية السفر
الصيام
وأقضية السفر