اضغط «احفظ PDF» ثم اختر حفظ كملف PDF من نافذة الطباعة
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن

صوم المرأة بغير إذن زوجها

السؤالزوجتي كثيرة العبادة والحمد لله، وأكثر ما تحبه من العبادات الصيام، فهي ترغب أن تصوم كل اثنين وخميس وبعد ذلك تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ولا تفوت يوم عرفة ولا عاشوراء وأيام شوال بعد العيد مباشرة، وأنا شاب أحتاج إليها، وأخجل أن أطلب منها أن تفطر هذه الأيام، فما حكم صيامها هذه الأيام وأنا راغب فيها؟.

لا خلاف بين أهل العلم في وجوب صيام المرأة شهر رمضان وأنه لا يتوقف صيامها ولا يشترط له لا إذن الزوج ولا غيابه ولا غير ذلك.

كما أنه لا خلاف بينهم في صيامها من غير إذن زوجها سواءٌ أكان حاضراً أو غائباً، صائماً أو مفطراً، محتاجاً لها أو غير محتاج؛ كل صيام واجب ضاق وقته، كالقضاء في شعبان، أو صيام نذر أو كفارة أو جزاء صيد حل أوانه، ونحو ذلك.

أما صيامها تطوعاً أو صيامها الواجب الموسع الوقت، ففي ذلك دار الخلاف بين العلماء، فمنهم من اشترط لها إذن الزوج، ومنهم من شرط لذلك حاجته، ومنهم من كرّه لها ذلك، ومنهم من فصّل في ذلك، وتوضيح المسألة كما يلي:

أولاً: حكم صوم المرأة تطوعاً وزوجها حاضر:

الأحاديث الواردة في المسألة كلها تنهى المرأة إذا كانت ذات زوج أنْ تصوم صوم تطوعٍ وهو حاضر عندها إلا أن تستأذنه، فإنْ أذن لها صامت، وإنْ لم يأذن لها فلا تصوم.

وقد جاءت هذه الأحاديث إما بصيغة الإخبار عن عدم حلّ صومها، أو بصيغة النهي لها عن الصوم في حضوره، وكلا الصيغتين تعضّد الأخرى وتقويها، بما يجعل التحريم أشدّ وأغلظ.

فمما ورد بصيغة الإخبار ما أخرجه البخاري في صحيحه وغيره وفيه أن النبي ﷺ قال: ( لا يحلّ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)(1) . فهذا إخبار بعدم الحلّ، وما ليس بحلال فهو الحرام.

وأيضاً مما ورد بصيغة الإخبار ما في الصحيحين: (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه)(2). وما في صحيح الترمذي وسنن ابن ماجة: (لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان إلا بإذنه)(3). وفي مسند أحمد بلفظ حاضر: (لا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه)(4).

ومما ورد بصيغة النهي ما جاء في صحيح ابن حبان: (لا تصومن امرأة يوماً سوى شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه)(5). وكالذي في مسند أحمد وأبي يعلى: (لاَ تَصُمِ الْمَرْأَةُ يَوْمًا سِوَى رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ)(6). وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنّ النبي ﷺ قال لامرأة صفوان بن المعطل : ( لا تصومي إلا بإذنه)(7).

والشهود والحضور بمعنى واحد. والجميع حملوا النهي على صوم التطوع، لإجماع الأمة على أنّ الزوج ليس له أن يمنعها من أداء الفرائض اللازمة لها إذا حلّت.

ولا بدّ أن تنتبه المرأة المسلمة المتطلعة لأن تكون صالحة، أنّ الله منعها أن تصوم، مع أن الصيام عبادة لله، وقربة من أعظم القربات؛ ومع ذلك منعها ربها منه لعظم حقّ الزوج.

وقد أقرّ النبي ﷺ صفوان بن المعطل رضي الله عنه منعه لزوجته من صيام التطوع تأكيد لحقه في ذلك، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطل إلى النبي ﷺ ونحن عنده فقالت: يا رسول الله! إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطِّرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وصفوان عنده، فسأله النبي ﷺ عما قالت. فقال: يا رسول الله! أمّا قولها يضربني إذا صليت؛ فإنها تقرأ سورتين، فقد نهيتها عنها، فقال: (لو كانت سورة واحدة لكفت الناس). وأمّا قولها يفطرني؛ فإنها تصوم وأنا رجلٌ شابٌّ فلا أصبر. فقال: رسول الله ﷺ يومئذ: (لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها) قال: وأما قولها بأني لا أصلي حتى تطلع الشمس؛ فإنَّا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. فقال ﷺ: (فإذا استيقظت فَصَلِّ) (8).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ” ومن حقّ الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعاً إلا يإذنه، فإنْ فعلتْ؛ لم يقبل منها” (9).

1ـ وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم صومها في حضور زوجها وأنها آثمة إذا صامت وهو حاضر بغير إذنه.

2ـ وذهب بعض الشافعية إلى أن صيامها في حضوره لا يحرم عليها بل يكره لها كراهة تنزيه. وقد ضعّفه النووي(10). ولعل الكراهة قول مالك رحمه الله في المرأة تصوم من غير أن تستأذن زوجها، قال: “ذلك يختلف، من الرجال من يحتاج إلى أهله، وتعلم المرأة أن ذلك شأنه فلا أحب لها أن تصوم إلا أن تستأذنه، ومنهن من تعلم أنه لا حاجة له فيها فلا بأس بأن تصوم”(11). فلعل قوله: ” فلا أحب لها أن تصوم إلا أن تستأذنه” أراد به الكراهة، والتحريم هو المذهب(12).

ثانياً: صيام المرأة تطوعاً في غياب زوجها:

إذا كان الزوج غائباً عن البلد الذي هي فيه، وتعلم أو تغلب على ظنها أنّه لن يأتي قبل انحلال الليل؛ فهذا جائز لها أن تصوم بغير إذنه، وقد نفى النووي في الخلاف في ذلك، والدليل على صحة صومها أمران:

الأول: مفهوم حديث البخاري: (لا يحلّ لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) (13) وفي رواية للبخاري ومسلم: (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه)(14). وعند الإمام أحمد في المسند : (لا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه)(15).

والدليل الآخر: زوال معنى النهي، فالنهي إنما مقصوده ومراده الشرعي مراعاة حقّ الزوج منها وحاجته إليها، وقد زال كل ذلك بغيابه، فلا معنى للنهي حينئذٍ(16).

ولكن قد يأتي الزوج قبل انحلال الليل وغروب الشمس، فماذا تصنع؟ وهل له أن يفطِّرها؟.

الجواب: أما هي؛ فلا تفطر، بل تمضي صائمة يومها، وأما هو؛ فيكره له أن يفطرها إلا إذا كانت حاجته إليها شديدة يعسر عليه الصبر حتى تتم صيامها، فحينها جاز له أن يفطِّرها.

وقال الحافظ ابن حجر: “فلو صامت وقدم زوجها في أثناء الصيام فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة”(17).

ووجه بقائها صائمة: أنها عقدت صيام هذا اليوم، والشارع يقول لمن عقدوا الصيام:آية كريمة من كتاب سؤالات الصائمين (18) فإنْ أفطرها من غير شدة حاجة إليها؛ فقد أعانها على مخالفة أمر الشارع.

ووجه حقّه في أنْ يفطّرها؛ أنّ حقه عليها واجبٌ، وصومها تطوع غير واجب، ولا شكّ أن الواجب مقدّم على التطوع.

وقد خصّ المالكية منعها من الصوم في حضوره: ما إذا كان محتاجاً بمعرفتها ذلك من حاله، أما إذا لم يكن محتاجاً؛ فلا يحرم عليها الصوم.

ـ فإذا كان مريضاً لا يقدر على حاجته انتفت حاجته، فلا تحتاج إلى إذنه.

ـ وإذا كان صائماً معها؛ انتفت الحاجة، فلا تحتاج إلى إذنه.

ـ وإذا كان من عادته وعمله لا يعود إلى البيت قبل الليل غالباً، فلا تحتاج إلى إذنه.. وهكذا.

ثالثاً: صيامها التطوع مع علمها بحاجة زوجها:

بعض الزوجات يعلمن حاجة أزواجهن لهن، إما لرعاية في مرض ونحوهن أو لاستمتاع بحسب ما علمت من حاله وشأنه معها، وأنه لا يصبر عنها، ونحوه، ومع ذلك ترغب في صيام التطوع، بل تنشئه وتصبح صائمة.

وهي بذلك تكون قد وقعت في مخالفة الشرع مرتين:

الأُولى: بصيامها وهي تعلم حاجته، وحاجته مقدّمة على التطوع، لأنه حقّ يلزمها، والتطوع غير ذلك.

والثانية: أنّها لم تستأذنه ولم يأذن لها، فلم تحقق الشرط، وشرط صيامها تطوعاً إذن زوجها الحاضر المحتاج، وقد قال ﷺ : ( لا يحلّ لامرأة أن تصوم يوماً وزوجها شاهد ـ حاضر ـ إلا بإذنه).

أما إذا أذن لها، أو علمت رضاه بصومها، صامت، وإنْ لم تستأذنه، فإنّ علمَ رضا الزوج كإذنه.

رابعاً: صيامها ما لا يتكرر صومه:

صيام التطوع منه ما يكون متكرراً كثيراً، كصيام الاثنين والخميس، وصيام الثلاثة البيض، ونحو ذلك، ومنها ما لايتكرر صومه في أيام السنة، كصيام يوم عرفة وعاشوراء والست من شوال. فهل المراة منهية عن كل صيام تطوعٍ وإنْ كانت مما لا يتكرر صومه؟.

ـ الجمهور لم يخصّص صوماً دون صوم ما دام تطوعاً، ولذلك حرموا عليها صومها أيضاً.

ـ والشافعية خصّصوا الحرمة بصوم ما يتكرر، فأخرجوا ما لا يتكرر صومه من النهي، فقالوا: يجوز للمراة أن تصوم دون إذن زوجها الأيام التي لا يتكرر صومها وهي: يوم عرفة، ويوم عاشوراء، والست من شوال، فتبادر إلى صيامها بغير إذنه، إلاّ أن يمنعها (19).

خامساً: صيامها الواجب الموسّع:

والصوم الواجب منه ما هو متراخٍ ووقته واسع لم يحنْ بعد، كالنذر المطلق، وجزاء الصيد، وتتمة صيام التمتع، ومنه ما هو على مضيّق الوقت أو على الفور وقد آن أوانه، كصوم رمضان، والنذر المؤقت الذي حان وقته.

أمّا الفرض مضيّق الوقت وحل زمانه؛ فلا تنتظر المرأة إذن زوجها لصيامه، بل تبادر إلى صيامه دون إذنه، ولا يحق له منعها بلا خلاف بين العلماء.

أما الصوم الواجب الذي يتسع وقته ولم يحل زمانه وأوانه؛ فالعلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه طالما كان ذلك فرضاً وواجباً عليها؛ فليس لزوجها حقّ في أن يمنعها، ولها أن تصوم دون إذنه حاضراً كان أو غائباً، محتاجاً أو غير محتاج، وهو مذهب أهل الظاهر(20).

والقول الثاني: أنّه طالما لم يتضيّق وقت أدائه فواجب عليها إذا أرادت أن تصوم أن تستأذنه، فإنْ لم يأذن لها فلا تصوم، إلا إذا ضاق وقت ذلك فلا تنتظر إذنه، لأنه حقه فيه واجب على الفور، وهذا واجب على التراخي، فلا يفوّت الواجب على الفور بواجب على التراخي، لأنه يمكن تداركه. وهذا هو قول الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية إلا في قضاء رمضان(21). وتفصيل مسألة القضاء في الفقرة الآتية، وهي.

سادساً: صومها قضاء رمضان:

وقضاء رمضان ليس من صيام التطوع بل هو من الصيام الواجب، ولكنه من الواجب الموسع حيث يسعها أن تقضي إلى ما قبل رمضان القابل، ولذلك اختلف الفقهاء هل تحتاج المرأة في قضاء رمضان أيضاً إلى إذن زوجها؟ وهل له منعها من القضاء ما تسع وقت القضاء؟ أم يجوز لها أن تصوم القضاء في أيّ وقت أرادت؟. فكانوا على مذهبين:

المذهب الأول: للجمهور من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، أنّ قضاء رمضان داخل في النهي، وأنّها تحتاج إلى إذنه فيه، وأنّ له الحق في منعها من تعجيل القضاء(22).

ودليل هذا القول ما يلي:

1ـ قول النبي ﷺ من حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: (لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان إلا بإذنه)(23). وأيام القضاء أيامٌ من غير شهر رمضان.

2ـ أنّ قضاء رمضان على التراخي، وحقّ الزوج على الفور، لأن الحقوق على المناجزة والمضايقة، فيُقَدَّم حقه على القضاء.

3ـ أنّ القضاء يمكن تداركه في أثناء السنة، فلا يفوت بتأخيره، بينما حقّ الزوج يفوت بالتأخير، فما يفوت تداركه مُقدَّمٌ على ما لا يفوت.

المذهب الثاني: لجمهور المالكية والظاهرية، أنّ الزوج لا يمنعها، وأن المرأة لا تحتاج إلى استئذانه في قضاء رمضان، بل تبادر إلى القضاء دون إذنه، لأنه ليس له الحق في تأخيرها فيه ولا منعها منه(24). وقد استدلوا:

1ـ كونه فرضاً وواجباً، وما وجب ليس للزوج فيه مدخل بمنع أو تأخير، وقد قال تعالىآية كريمة من كتاب سؤالات الصائمين (25(.

2ـ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي ﷺ قال: « لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه» وفي رواية أحمد: «لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا رمضان»(26).

والشاهد قوله ﷺ: ( غير رمضان، أو إلا رمضان). وقضاء رمضان حكمه حكم رمضان، فاستثني من النهي ومن إذن الزوج.

3ـ وكما أنّها لا تستأذن زوجها في أداء الصلوات في أول الوقت لفضيلته؛ لا تستأذنه في قضاء رمضان في أول الوقت، وكلاهما واجب، وأول الوقت لكليهما فضيلة.

وعلى كلٍّ: فإنّ من فقه المرأة المسلمة، ومن أداب الزوجة الصالحة مراعاة حاجة الزوج ورضاه، فإنْ أخَّرت القضاء حتى تطمئن إلى أنّ زوجها غير محتاج إليها، وأنه راضٍ عنها، قضت، وإلا فالتأخير حتى يلزمها القضاء لضيق وقته؛ من فقهها وأدبها وذلك لاشك هو الأحبّ إلى الله ورسوله ﷺ، وقد كانت قدوة الصالحات حبيبة رسول الله الصديقة بنت الصديق تؤخّر قضاء رمضان حتى شعبان، بل هذا التأخير كان حال سيدات الأمّة أمهات المؤمنين خير من يُقتَدى بهن وأفضل من يُحاكَى أمرهن رضوان الله عليهن، وقد حكت عائشة ذلك فَقَالَتْ: “إِنْ كَانَ لَتَكُونُ عَلَى إِحْدَانَا الأَيَّامُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا تَسْتَطِيعُ قَضَاءَهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْنَا شَعْبَانُ”(27).

وذلك لثلاثة أسباب:

الأول: أنّها كانت تتفرغ لحاجة زوجها رسول الله ﷺ وخدمته، قَالَتْ : “كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ مِنَ الشُّغْلِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (28).

والسبب الثاني: أنّ النبي ﷺ كان يكثر الصيام في شعبان فتصوم معه، لأنه بصومه علمت رضاه وإذنه وأنه لا حاجة له فيها تقتضي فطرها.

والسبب الثالث: أنّ شعبان آخر الوقت للقضاء،فإنْ لم تقضِ ما عليها فيه فاتها، فتضيّق وقت القضاء بحلول شعبان ومضيّه، فصار القضاء واجباً مضيقاً فلزمها. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

الحواشي

  1. أخرجه البخاري برقم 5195، و4899، ومسلم .
  2. البخاري برقم 5192، وأبو داود برقم 2460، وأحمد في المسند برقم 8173،
  3. الترمذي برقم 782، وابن ماجة برقم 1761،وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح، ووافقه الألباني على التصحيح، ج3 ص 151.
  4. مسند أحمد برقم 9987، وصححه شعيب الأرناؤوط. ج2 ص 464.
  5. صحيح ابن حبان برقم 3573، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. ج8 ص 339.
  6. أحمد في المسند برقم 9732، 9734، وأبو يعلى في مسنده برقم 6273. واللفظ لأبي يعلى. وصحح شعيب الأرناؤوط إسناد أحمد جج2 ص 444، كما صحح حسين أسد إسناد أبي يعلى، ج11 ص 156.
  7. أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم 1037، الدارمي في سننه برقم 1719، وصحح حسن سليم أسد إسناد أبي يعلى، وحسن إسناد الدارمي. راجع: مسند أبي يعلى بتحقيقه ج2 ص 308، وسنن الدارمي بتحقيقه ج2 ص 21.
  8. أخرجه أحمد في المسند برقم 11776، أبو داود برقم 2461، وابن حبان برقم 1488، وأبو يعلى في مسنده برقم 1174، والبيهقي في السنن الكبرى برقم 8762، والحاكم في المستدرك برقم 1594، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وقال الأرناؤوط في تحقيق المسند (ج3 ص80): إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيحين، وقال حسن أسد في تحقيق مسند أبي يعلى ( ج2 ص 398): إسناده صحيح.
  9. فتح الباري، لابن حجر، ج9 ص 207.
  10. المجموع شرح المهذب، لننوي ، ج6 ص 392.
  11. المدونة الكبرى، ج1 ص 311.
  12. راجع الأقوال والمذاهب في: بدائع الصنائع، ج2 ص 107، الشرح الصغير للدردير، ج1 ص 723، المجموع شرح المهذب للنووي، ج6 ص 392، المغني لابن قدامة، ج3 ص 121، فتح الباري لابن حجر، ج9 ص 204، 206-207.
  13. أخرجه البخاري برقم 5195، و4899، ومسلم
  14. البخاري برقم 5192، ومسلم برقم 2417، والإمام أحمد في المسند برقم 8173.
  15. مسند الإمام أحمد برقم 9987، وصححه الأرناؤوط المسند ج2 ص 464.
  16. انظر: المجموع شرح المهذب، للنووي، ج6 ص 392.
  17. فتح الباري لابن حجر، ج9 ص 296.
  18. سورة البقرة 187.
  19. انظر: مغني المحتاج للشربيني، ج1 ص 449، نهاية المحتاج للرملي، ج3 ص 212، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ج1 ص 433.
  20. المحلى بالآثار لابن حزم، ج7 ص 30، طبعة دار الآفاق.
  21. راجع: مواهب الجليل ج2 ص 454، الخرشي على المختصر ج2 ص 265، الشرح الصغير ج1 ص 723، شرح النووي لصحيح مسلم ج3 ص 474، فتح الباري لابن حجر، ج9 ص 207، الشرح الكبير لابن قدامة، ج9 ص 262، الإنصاف للمرداوي، ج9 ص 281، أخصر المختصرات لابن بلبان، ج1 ص 240.
  22. راجع المصادر السابقة، وحاشية الخرشي على المختصر ج3 ص 65.
  23. أخرجه الترمذي برقم 782، ولبن ماجة برقم 1761،والنسائي برقم 3287، وابن خزيمة برقم 2168، وصححه الأعظمي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
  24. انظر: مواهب الجليل ج2 ص 454، الخرشي على المختصر ج3 ص 64-65، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج1 ص 723، المحلى لابن حزم، ج7 ص 30 طبعة دار الآفاق بيروت.
  25. سورة الاحزاب الآية 36 .
  26. أخرجه أبو داود برقم 2460، وأحمد في المسند برقم 10171، وصححه شعيب الأرناؤوط في المسند بتحقيقه ج2 ص 476.
  27. مستخرج أبي عوانة، برقم 2318.
  28. أخرجه البخاري برقم 1950، ومسلم برقم 2743، وأبي عوانة في مستخرجه برقم 2316. واللفظ لأبي عوانة.
أ.د. عبدالله الزبير عبدالرحمن
https://azubair.net/fatwa/%d8%b5%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a5%d8%b0%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87%d8%a7/ — azubair.net