الذي لم يؤدّ زكاة الفطر حتى خرج وقتها وهو غروب شمس يوم العيد؛ ثلاثة أشخاص:
الأول: من عجز عن إخراجها وقت الوجوب ، وهذا حكمه : أنه يندب له القضاء إذا أيسر قبل الغروب من يوم عيد الفطر ، ولم يكن عنده شيء حتى مضى لذلك أعوام ثم أيسر ؛ لم يلزمه قضاء زكاة الفطر لماضي السنين .
الثاني: المفرّط الذي كان واجداً ميسور الحال في وقت الوجوب، وفرّط حتى خرج وقتها بغروب يوم عيد الفطر ، فحكمه : أنه يجب عليه قضاؤها ولو طال الزمان ، مهما أخرها طولب بها فيقضي لماضي السنين كلها ، ولا يسقط بطول الزمان ومضيه .
والثالث: الناسي، الذي كان واجداً في وقت الوجوب، ولكنه نسي أن يخرجها لشاغل أو سبب ما، فحكمه: كحكم المفرّط يجب عليه قضاء زكاة الفطر وقتما تذكّر، ولو مضت على نسيانه السنين الطوال؛ لا تسقط عنه زكاة الفطر .
جاء في المدونة : ” من لم يكن عنده شيء حتى مضى لذلك أعوام ثم أيسر لم يلزمه قضاؤها لماضي السنين .. وإن أخرها الواجد سنين فعليه قضاؤها لماضي السنين ” (1).
وقد نظم ذلك عبد العزيز الأحسائي فقال: (2)
وهي بطـــــــول مدة لا تسـقط سـواءٌ المعـــــــــــذُور والمفـرِّطُ
أقضية صلاة التراويحأقضية صلاة التراويحأقضية صلاة التراويحأقضية صلاة التراويح
أقضية
صلاة التراويح
أقضية
صلاة التراويح
- نقله في تبيين المسالك ج2 ص 137 عن التاج والإكليل ، ج2 ص 376.
- نقله في تبيين المسالك ج2 ص 137 عن بغية الطالب النبيل بنظم قسم العبادات من مختصر خليل ص 95 .