الخميس 8 أكتوبر 2026م
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ

الرئيسية ← الفتاوى ← فتاوى الأسرة

الفتــاوى

فتاوى فضيلة الشيخ في العبادات والمعاملات المالية والنوازل المعاصرة — ولمن أراد أن يسأل، فباب الاستفتاء مفتوح.

س

هل يحقّ للزوجة طلب التطليق إذا أصيب زوجها بمرض الكبد الوبائي؟

فتاوى الأسرة ·

اتصل عليَّ مأذون عنده زوجٌ رقد في المستشفى واتضح أن عنده مرض الكبد الوبائي، وزوجته عرفت ذلك وامتنعت عن معاشرته لأنه مرض معدٍ ومن أسباب انتقاله الجماع، ولذلك امتنعت عنه، فقال لها: إن امتنعتِ عني أطلقك! فذهب إلى المأذون، فاتصل المأذون عليّ يسأل: هل يحق لها الطلاق لهذا السبب؟

جواب فضيلة الشيخ

الحمد لله:

نعم، للزوجة حقّ طلب التطليق من زوجها للمرض المستحكم إذا حدث بعد زواجهما، أو كان مصاباً به قبل العقد ولم تكن تعلم؛ خاصةً إذا كان مرضاً معدياً لا يمكن للزوجة المُقام معه إلا بضرر، لا سيما ما يمنع اللقاء بينهما حقيقةً كالمجبوب والخصي، أو لسبب خارجي كالخوف من اللقاء كمرض الإيدز أو الكبد الوبائي ونحو ذلك.

وهذا الذي ذهب إليه الحنفية كما في بدائع الصنائع للكاساني، والمالكية كما في النوادر والزيادات، وحاشية العدوي.

وعليه:

أ ـ فإن كان هذا الكبد الوبائي يمكن علاجه في خلال سنة أو أقل، يُنتظر بالزوج سنة ليتعالج، فإن شُفِي فالحمد لله استأنفا حياتهما الزوجية، وإلا طُلِّقا.

ب ـ وإن كان مما لا يمكن العلاج منه في خلال سنة، طُلِّقت منه ولا يُنتظر.

وفي هذا طبعاً يُسأل طبيبٌ مختصٌّ ثقة.

وهذا الذي ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م، المادة (151/1) ونصّها: «يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها لعيب أو مرض مستحكم أصيب به قبل العقد ولم تعلم به، أو حدث بعد العقد ولم ترضَ به، عقلياً كان أو عضوياً، لا يُرجى برؤه أو يُرجى بعد مضي أكثر من سنة، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر».

أ.د. عبدالله الزبير عبدالرحمن

لديك مسألةٌ تُشكل عليك؟ استفتِ الشيخ

اكتب سؤالك وسيصل مباشرةً إلى مكتب فضيلة الشيخ، ويصلك الجواب على بريدك.

الردّ خلال ٣–٧ أيام بياناتك محفوظة ولا تُنشر ١١٩ فتوى منشورة
استفتِ الشيخ
فتوى مختارة

قضــاء التــراويــح

كنت مرهقاً يوماً في نهار رمضان، فصليت العشاء وعدت للبيت بنية أن أصلي التراويح بالليل بعد أن آخذ قسطاً من الراحة، فلم أشعر بنفسي إلا والمؤذن ينادي لصلاة الفجر، فهل يجوز لي أن أقضي التراويح بالنهار؟.

اقرأ الجواب