لهذا السؤال ثلاث حالات جائزة:
الحالة الأولى : أن يخرج هو عنهم جميعاً في محل إقامته .
والحالة الثانية : أن يخرج أهله عنه في بلادهم .
والحالة الثالثة: أن يخرج هو عن نفسه في البلد الذي هو فيه ، ويخرج أبناؤه وأهله عن أنفسهم في بلادهم ، وذلك على النحو الآتي :
[1] إذا كانت عادتهم أن يخرجوا عنه يجزئه إخراجهم عنه في بلدهم ولا يلزمه ، ولكن يندب له الإخراج في محل إقامته عن نفسه .
[2] إذا أوصاهم بإخراج الفطرة عنه أجزأه إخراجهم عنه ولا يلزمه وتعتبر العادة والوصية بمنزلة النية، ولكن يندب له الإخراج عن نفسه أيضاً.
[3] إذا لم تكن عادة أهله أن يخرجوا عنه ولم يوصهم به ، أو أن يخرج هو عنهم ؛ فوجب عليه إخراجه عن نفسه ، كما يجب عليهم إخراجهم عن أنفسهم.
[4] لا مانع أن يخرج هو عنهم أو لا أن يخرجوا هم عنه طالما اتفقوا على ذلك(1).
والله تعالى أعلم..
- انظر : الشرح الصغير ، للدردير ، ج1 ص 679 ، تبيين المسالك ج2 ص 136 .